السيد محمد سعيد الحكيم
320
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
والسكر والشاي والنفط والحليب والفحم والسمن والحلوى وغير ذلك من أمتعة البيت مما أعد للمؤنة ( 1 ) ، فيخرج خمس ما زاد من ذلك . نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤنة السنة ، وكان مساوياً للزائد لم يجب الخمس في الزائد ( 2 ) . وكذا إذا كان أكثر . أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير . وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية ( 3 ) ، فوفى الدين في أثنائها ( 4 ) ، وجب عليه إخراج خمس تلك الأعيان الباقية ( 5 ) ،